إذا لم تُفتتح جلسة النطق بالحكم على الوجه الأصولي، ترتب على ذلك بطلانٌ إجرائيٌّ يمسّ سلامة الحكم، لانتفاء إمكانية التحقق من أن الحكم صدر عن الهيئة القضائية نفسها التي وقّعت مسودته.
عدم فتح جلسة النطق بالحكم يشكل بطلانا في اجراءات المحاكمة لان محكمة النقض لا تتمكن من بسط رقابتها عندئذ لمعرفة ما اذا كان الحكم الطعين قد صدر عن ذات الهيئة الموقعة على مسودته