• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير المسؤولية من مسائل محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها إلا في سلامة التكييف واستخلاص النتيجة من أسباب الحكم

إذا اعتمد الحكم على أقوال الشهود في نسبة المسؤولية، لزمه إيراد خلاصة مفهومة لتلك الأقوال تُمكّن من مراقبة النتيجة قانوناً؛ كما أن الاستئناف التبعي مقصور على المستأنف عليه وموجَّه حصراً ضد المستأنف.

نص الاجتهاد

ان تحديد المسؤولية منوط بمحاكم الموضوع ولايلغى ذكر ان ما ورد بأقوال الشهود يفيد ان كامل المسؤولية تقع على جهة ما اذا لابد من ايراد ملخص لاقوال الشهود يمكن لمحكمة النقض بسط رقابتها على النتيجة التي آل اليها الحكم – يقع الاستئناف التبعي من المستأنف عليه ولايجوز توجيهه الا ضد المستأنف .