إذا اعتمد الحكم على أقوال الشهود في نسبة المسؤولية، لزمه إيراد خلاصة مفهومة لتلك الأقوال تُمكّن من مراقبة النتيجة قانوناً؛ كما أن الاستئناف التبعي مقصور على المستأنف عليه وموجَّه حصراً ضد المستأنف.
ان تحديد المسؤولية منوط بمحاكم الموضوع ولايلغى ذكر ان ما ورد بأقوال الشهود يفيد ان كامل المسؤولية تقع على جهة ما اذا لابد من ايراد ملخص لاقوال الشهود يمكن لمحكمة النقض بسط رقابتها على النتيجة التي آل اليها الحكم – يقع الاستئناف التبعي من المستأنف عليه ولايجوز توجيهه الا ضد المستأنف .