دعوى إزالة التجاوز على العقار تُصنَّف دعوى عينية عقارية، ومن ثمّ يتعيّن وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار كشرطٍ إجرائي مرتبط بطبيعتها.
دعوى إزالة التجاوز على عقار تتعلق الدعوى بإزالة تجاوز على عقار وتتطلب وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار. دعوى إزالة التجاوز هي دعوى عينية تقتضي وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار.