• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم جواز طرح طلبات أو أوجه دفاع جديدة أمام محكمة النقض لكون الطعن بالنقض لا يعد درجة من درجات التقاضي

لا يجوز تقديم طلبات أو أوجه دفاع جديدة أمام محكمة النقض لم تُطرح من قبل على محكمة الموضوع، لأن النقض ليس مرحلةً موضوعيةً جديدة بل رقابة قانونية على الحكم المطعون فيه.

نص الاجتهاد

الطعن بالنقض ليس امتدادا للخصومة ولا هو درجة من درجات التقاضي حتى يصح تقديم طلبات أو أوجه دفاع جديدة أمام محكمة النقض لم يسبق طرحها على محكمة الموضوع