لا يجوز تقديم طلبات أو أوجه دفاع جديدة أمام محكمة النقض لم تُطرح من قبل على محكمة الموضوع، لأن النقض ليس مرحلةً موضوعيةً جديدة بل رقابة قانونية على الحكم المطعون فيه.
الطعن بالنقض ليس امتدادا للخصومة ولا هو درجة من درجات التقاضي حتى يصح تقديم طلبات أو أوجه دفاع جديدة أمام محكمة النقض لم يسبق طرحها على محكمة الموضوع