القيم لا يملك رفع الدعاوى باسم المحجور عليه إلا بعد الحصول على إذن المحكمة، إلا في الحالات الاستثنائية التي يترتب على التأخير فيها ضرر للمحجور عليه أو ضياع حق له؛ وقرار الحجر ينشئ قرينة قانونية على انعدام أهلية المجنون والمعتوه وذوي الغفلة، وعلى علم الغير به من تاريخ تسجيله.
لايجوز للقيم دون اذن المحكمة رفع الدعاوى الا ما يكون في تأخيره ضرر للمحجوز عليه او ضياع حق له – ان المجنون والمعتوه وذو الغفلة تحجر عليهم المحكمة وترفع الحجر عنهم وفقا للقواعد والإجراءات المقررة في القانون – ان صدور قرار الحجر قرينة على انعدام أهلية المجنون والمعتوه ومن تسجيل ذلك القرار قرينة قانونية علم الغير بذلك .