• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب إيداع تأمين الاستئناف القانوني كاملاً ضمن الميعاد وإلا كان الاستئناف غير مقبول شكلاً

لا يُحفظ ميعاد الاستئناف إلا بإيداع التأمين الاستئنافي بالمقدار الذي حدده القانون خلال المدة القانونية، وأي نقص في هذا التأمين يترتب عليه عدم حفظ الميعاد ورفض الاستئناف شكلاً.

نص الاجتهاد

إن قبول الاستئناف منوط بإيداع التأمينات المنصوص عليها في قانون الرسوم والتأمينات القضائية خلال ميعاد الاستئناف عملا بالمادة 3/232 أصول محاكمات و إن المشترع الذي اعتبر الرسم شرطاً لحفظ المهل القانونية قد أوكل أمر حساب، هذه الرسوم إلى مساعد مختص ، وإن قيام المكلف بدفع الرسوم التي يكلفه بها المساعد يكفي لحفظ هذه المهل حتى ولو كانت الرسوم المؤداة تقل عن الرسم . القانوني بحسبان أنه غير مسؤول عن خطأ بهذا الحساب ، بخلاف ما هو عليه تأمين الاستئناف الذي حدده القانون بمبلغ /60/ليرة سورية و أوجب استيفاءه سلفا عند طلب استئناف الدعوى عملا بالمادة 87 من قانون التأمينات القضائية وبمقتضى ذلك يغدو إيداع الطاعن تأمينة استئنافية قدره 30 ليرة سورية بدلا من /60/ ليرة سورية لا يحفظ له مدة الاستئناف ، الأمر الذي يجعل فوات مدة الاستئناف على المستأنف موجبة لرفض استئنافه شكلا