تعديل محكمة الموضوع لصيغة اليمين الحاسمة جائز في حدود القانون، ولا يوجب إعادتها إلى طالب التحليف لمناقشتها؛ كما أن حلف اليمين الحاسمة بالصيغة الصحيحة يُنهي الخصومة بشأن الواقعة المحلوف عليها ويمنع الخصم من تقديم دليل آخر على خلافها.
انه من حق محكمة الموضوع تعديل صيغة اليمين الحاسمة وفق الصلاحية الممنوحة لها بموجب المادة 118 فقرة 2 بينات ولاحاجة لعرض الصيغة المعدلة على طالب التحليف لبيان رأيه أصلا لاتعتد برجوعهان توجيه اليمين الحاسمة وحلفها يعني التنازل عما عداها من البينات ومتى تم الحلف بالصيغة المناسبة حسم النزاع نهائيا بشأن الواقعة موضوع الحلف وخسر الذي وجه اليمين دعواه كما يسقط حق موجهها من تقديم اي دليل اخر ضد خصمه بشأن الواقعة موضوع اليمين .