• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير حاجة الدعوى إلى الاستجواب من سلطة محكمة الموضوع، والتعويض يشمل ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب مع مراعاة ظروفه الصحية والمعيشية

إذا كان تقدير الحاجة إلى الاستجواب متروكاً لمحكمة الموضوع، فإنها تستقل به دون رقابة النقض. والتعويض في المسؤولية المدنية يجب أن يجبر الضرر كاملاً فيشمل ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب مع مراعاة عناصره الشخصية والواقعية المؤثرة في تقديره.

نص الاجتهاد

ان تقدير حاجة الدعوى للاستجواب هو من صلاحية محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقضان تقدير التعويض يشمل ما لحق المتضرر من خسارة وما فاته من ربح وهو جبر للضرر اللاحق به ويراعى اثناء التقدير عمر المصاب وحالته الصحية ونسبة العجز ومدة التعطيل عن العمل وما تكبده من نفقات علاج ومداواة ومعاناة نفسية .