• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لمن يملك حق التصرف أو الانتفاع أو الرهن أو الحكر إعارة العقار، وعلى واضع اليد في المناطق المحررة والمحددة أن يثبت مشروعية وضع يده

يجوز لمن يملك حق التصرف أو حق الانتفاع أو حق الرهن أو حق الحكر أن يعير العقار، وعلى واضع اليد في المناطق المحررة والمحددة أن يثبت مشروعية وضع يده، ويعدّ إغفال المحكمة مناقشة هذا الدفع سبباً لنقص الحكم.

نص الاجتهاد

العارية عقد يلتزم به المعير ان يسلم المستعير شيئا غير قابل للاستهلاك ليستعمله بلا عوض وخلال فترة معينة ويمكن لصاحب حق التصرف وحق الانتفاع والمرتهن وصاحب حق الحكر ان يعير العقار ومن حق هؤلاء الدعوى ان واضع اليد في المناطق المحررة والمحددة ملزم باثبات مشروعية وضع يده وعليه يقع اثبات ذلك ان عدم التفات المحكمة ومناقشة الدفع المتعلق باجازة المدعى عليه اثبات مشروعية وضع ايده يكون سببا لنقص الحكم .