التمسك بالإنكار في مواجهة السند العرفي يسقط إذا نوقش السند أو بُحث في مضمونه دون إنكار صريح لما نُسب إلى الشخص من توقيع أو خط أو خاتم أو بصمة، وتطبيق نظرية الظروف الطارئة مشروط بوقائع استثنائية غير متوقعة تخل بتوازن العقد وتجعل التنفيذ مرهقاً.
من احتج عليه يسند بيع عقاري عادي وكان لايريد ان يعترف به وجب عليه ان ينكر صراحة ما هو منسوب اليه من خط او توقيع او خاتم او بصمة اصبع والا فهو حجة عليه بما فيه وان بحث بالسند لايقبل فيه الانكار بعد ذلك ان تطبيق نطرية الظروف الطارئة يوجب توافر تراجع العقد وظهور حوادث استثنائية ليس في الوسع توقعها وان تنفيذ العقد اصبح مرهقا