التسجيل العقاري الناتج عن التحديد والتحرير يُعتدّ به ما لم يُصحح أو يُلغَ وفق الأصول، وبمقتضاه يجوز للمالك المسجّل أن يسلك دعوى استرداد الحيازة دون التقيد بشروط دعوى منع المعارضة؛ لأن هذه الأخيرة تتعلق بأساس الحق لا بالحيازة المجردة.
في حال كون العقار المدعى به بدعوى استرداد الحيازة مسجلاً باسم مدعيها في السجل العقاري بنتيجة عمليات التحديد والتحرير فإنه لا يتوجب على مدعي استرداد الحيازة إقامة الدعوى بمنع المعارضة الذي يتعلق بأساس الحق وإنما له أن يرفع دعوى استرداد الحيازة دون التقيد بشروط المادة 65 أصول ومجرد المدعاة ووضع إشارة الدعوى لا يستتبع حتماً نفي الغصب ونية الاستيلاء التسجيل يعتبر نافذاً ومعمولاً به ما لم يحور أو بلغ بالوجه القانوني أصولاً المناقشة: في أسباب الطعن:من حيث أن وكيل المميز يطلب النقض لما يلي:1 – إن موكلي يملك الأراضي المدعى بها استناداً لسندات تمليك المبرزة في الدعوى الجزائية المضمومة إلى هذه الدعوى وأن من العدل والقانون أن يحكم له خاصة وأن المميز عليهم يعترفون بأشغالهم الأرض ولم تبحث المحكمة بمدة الأشغال وان زعمهم خمس سنوات قول مجرد. وإن موكلي لم يترك هذه الأراضي إلا في السنة الماضية.2 – كان يتوجب البحث بكون المميز عليهم كانوا واضعين اليد. وأن يكلفوا بإبراز سندات تمليك بها فأقوالهم عارية عن الدليل.فعن ذلك:من حيث أن الحكم المميز بني على أن المدعي يطلب إعادة حيازته للآراء المسجلة على اسمه وأنه لئن كان لا يتطلب تحديد مدة السنة في المناطق التي جرى فيها التحديد والتحرير إلا أنه ثبت باعتراف المدعي والمدعى عليهم والإضبارة الجزائية أن المدعى عليهم تضعوا اليد على الآراء منذ عمليات التحديد والتحرير وقد أقيمت الدعوى بين الطرفين وأن سبق وضع يد المدعى عليهم على الأراضي لأعمال التحديد والتحرير لا يسمح للمدعي بالاستفادة من هذا الحق بعد حصوله على الإسناد آلا بدعوى منع المعارضة وأنه ثبت وضع يد المدعى عليهم أكثر من سنة وإن إشارة الدعوى تنفي الغصب.ومن حيث أنه على ضوء الادعاء يقتضي التثبت من كون العقار مسجلاً في السجل العقاري باسم المدعي أم لا وفي حالة كون العقار المدعى به بدعوى استرداد الحيازة مسجلاً باسم مدعيها في السجل العقاري بنتيجة عمليات التحديد والتحرير فإنه تطبق في هذا الادعاء أحكام المادة 69 من قانون أصول المحاكمات بحكم مفعول هذا التسجيل الذي يعتبر نافذاً ومعمولاً به ما لم يحوز أو يلغ بالوجه القانوني أصولاً كما أوضحت ذلك الأسباب الموجبة بالقانون المشار إليه ولا يتوجب على مدعي استرداد الحيازة إقامة الدعوى بمنع المعارضة الذي يتعلق بأساس الحق.أما مجرد المدعاة ووضع إشارة الدعوى فلا يستتبع حتماً هي الغصب ونية الاستيلاء لا كما ذهب إليه القاضي في تعليل الحكم المميز مما يجعله مستوجباً النقض. لذلك، تقرر بالإجماع نقض الحكم المميز.