الأصل في تفسير العقود الالتزام بظاهر الألفاظ، ولا يُصار إلى البحث عن النية المشتركة إلا عند الغموض. والشك في مدلول العقد يفسَّر لمصلحة المدين، وتقدير ذلك من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان استنتاجها سائغاً.
ان وظيفة القاضي في تفسير العقود عدم الانحراف عن المعنى الظاهر فيها وان كان هناك غموض في نصوص العقد وجب عليه البحث عن النية المشتركة مع التنوية الى ان الشك يفسر لصالح المدينان سلطة القاضي في تفسير العقود موضوعية وغير خاضعة لرقابة محكمة النقض مادامت الوقائع والادلة المطروحة تصل الى النتيجة التي انتهى اليها