• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تصرفات المجنون والمعتوه تقع باطلة إذا صدرت بعد الحجر، أما قبل الحجر فلا تبطل إلا إذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة أو كان المتعاقد الآخر عالماً بها

الأصل أن انعدام الرشد يترتب عليه انعدام الأهلية وبطلان التصرفات الصادرة من المجنون أو المعتوه بعد الحجر. واستثناءً، إذا وقع التصرف قبل الحجر فلا يحكم ببطلانه إلا عند شيوع حالة الجنون أو العته أو ثبوت علم المتعاقد الآخر بها.

نص الاجتهاد

ان اهلية المجنون والمعتوه معدومة لانه فاقد الرشد وتقع تصرفاته باطلة لانعدام الإرادةيقع باطلا تصرف المجنون او المعتوخ اذا تم ذلك بعد صدور قرار الحجر اذا اصدر التصرف قبل صدور قرار الحجر فلا يكون باطلا الا اذا كانت حالة الجنون او العته شائعة وقت التعاقد او كان الطرف الاخر على بينة منها