الوكالة الظاهرة لا تُستخلص إلا بتوافر ثلاثة عناصر مجتمعة: تصرف الوكيل باسم الموكل دون نيابة، وقيام مظهر خارجي للوكالة يُنسب إلى الموكل، وحسن نية الغير الذي تعاقد اعتماداً على هذا المظهر.
شروط الوكالة الظاهرة: ان يعمل الوكيل باسم الموكل دون نيابةان يكون الغير الذي يتعامل مع الوكيل حسن النية يعتقد ان الوكيل نائبان يقوم مظهر خارجي للوكالة منسوب الى الموكل