• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقوم الوكالة الظاهرة على عمل الوكيل باسم الموكل مع حسن نية الغير وقيام مظهر خارجي منسوب إلى الموكل

الوكالة الظاهرة لا تُستخلص إلا بتوافر ثلاثة عناصر مجتمعة: تصرف الوكيل باسم الموكل دون نيابة، وقيام مظهر خارجي للوكالة يُنسب إلى الموكل، وحسن نية الغير الذي تعاقد اعتماداً على هذا المظهر.

نص الاجتهاد

شروط الوكالة الظاهرة: ان يعمل الوكيل باسم الموكل دون نيابةان يكون الغير الذي يتعامل مع الوكيل حسن النية يعتقد ان الوكيل نائبان يقوم مظهر خارجي للوكالة منسوب الى الموكل