إشارة الحجز الاحتياطي على صحيفة العقار، متى سُجلت على وجهها القانوني، تحفظ حق الدائن في مواجهة المشترين اللاحقين للعقار وتُلزمهم بآثارها، دون أن تمنحه امتياز الأولوية على غيره من المؤشر لهم أو أصحاب الحقوق المتزاحمة، فيقتسم الثمن بينهم قسمة غرماء ما لم يرد نص خاص يمنح أولوية.
إن وجود إشارة الحجز الاحتياطي على صحيفة العقار يعتبر نوعاً من الضمان من التعرض فإن شاء مشتري الحق العيني قبل بآثار الإشارة وتحمل نتائجها تأسيساً على أن صاحب إشارة الحجز الاحتياطي الموضوعة على صحيفة العقار تكسب صاحبها حقاً على العقار باعتبار أن وضع هذه الإشارة كإجراء تحفظي في دعوى الحقوق الشخصية فإنها لا تعطي صاحبها حق الأولوية كما هو عليه الحال في الدعاوى العينية العقارية إلاّ أنها تحفظ حقوق صاحب القيد تجاه المشترين المتعاقبين للعقار عملاً بالمادة 25 من القرار 188 لعام 1926يترتب للدائن المؤشر بحقه بإشارة حجز احتياطي على صحيفة العقار اقتسام ثمن العقار قسمة غرماء دون أن يكون لمن سبق بوضع إشاراته امتيازاً على سواهإن انتقال العقار إلى اسم الشاري مثقل بإشارة الحجز الاحتياطي للدائن يجعل هذا الشاري ملزماً بآثار هذه الإشارة الموضوعة لمصلحة الدائن مقابل الدين على البائع