• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إعارة الشيء ممن لا يملكه أو لا يملك حق الانتفاع به، غير أن العارية لا تنفذ في حق المالك الحقيقي إلا بإجازته

العقد الصادر من غير المالك أو من غير صاحب حق الانتفاع قد ينعقد بين أطرافه، لكنه لا يحتج به على المالك الحقيقي إلا بإجازته الصريحة أو الضمنية اللاحقة.

نص الاجتهاد

يجوز لمن لا يملك الشيء أو ليس له حق التصرف في الانتفاع أن يعيره ولكن العارية لا تنفذ في حق المالك الحقيقيالإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة