العقد الصادر من غير المالك أو من غير صاحب حق الانتفاع قد ينعقد بين أطرافه، لكنه لا يحتج به على المالك الحقيقي إلا بإجازته الصريحة أو الضمنية اللاحقة.
يجوز لمن لا يملك الشيء أو ليس له حق التصرف في الانتفاع أن يعيره ولكن العارية لا تنفذ في حق المالك الحقيقيالإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة