العبرة في قيام المخالفة الجمركية هي بثبوت عدم التصريح أصولاً عن البضاعة الخاضعة للإفصاح؛ فإذا كانت البضاعة قد وردت في البيان المخصّص لها لدى الجمارك فلا ينهض أساس للمخالفة عنها.
ربان السفينة يقدم بيانين بحمولة السفينة احدهما هو مانيسفت بالبضاعة والاخر بمؤونة السفينة وامتعة البحارة المناقشة: النظر في الطعن:من حيث أن الدعوى تقوم على مخالفة استيراد تهريب بضاعة ممنوعة عبارة عن بيع دراجات نارية وجدت على متن باخرة جاك شانتي الهندية لم يصرح عنها.ومن حيث ان واقع الحال المبسوطة في الدعوى يتحقق في أن رجال الجمارك صعدوا إلى تلك الباخرة للتحقق من المعلومات الواردة على ان البحارة يقومون ببيع دراجات نارية موجودة على متنها، وقد ثبت بيعهم خمسة عشرة دراجة من أصل اثنان وعشرين دراجة مصرح بها بانها عائدة للبحارة لم ترد في المانيفست وتم تنظمي ضبط بالمخالفة برقم 202 تاريخ 1982/12/23 وأقيم الادعاء بذلك في 1982/12/29 وتم الحكم على السفينة بمبلغ 236400 ل.س وبتاريخ 1982/12/30 قام رجال الجمارك بتنظيم ضبط المخالفة رقم 205 بالدراجات السبع الباقية بداعي عدم تسجيلهم في المانيفستومن حيث ان ربان السفينة يقوم بتقديم بيان بحمولة السفينة من البضائع التي ترد عليها يطلق عليه اسم المانيفست وبيان آخر بمؤونة السفينة وأمتعة البحارة والسلع العائدة لهم يقدم إلى المكتب الجمركي.ومن حيث أن ضبط المخالفة يشير صراحة إلى ان الربان قد بين في التصريح الذي تقدم به إلى الجمارك بان هناك اثنتان وعشرون دراجة على متن السفينة عائدة إلى البحارة وقد تم بيع خمس عشرة دراجة منهم وتم تنظيم المخالفة عنهم والحكم بالغرامة الواجبة. فتكون المخالفة عن الدراجات السبع الباقية غير متحققة بحسبان أنه قد تم التصريح عنها أصولاً وأسباب الطعن لا ترد على القرار المطعون فيه.لذلك تقرر بالإجماع: رفض الطعن.