إذا تعلّق النزاع بحق عيني في منطقة جرت فيها أعمال التحديد والتحرير، جاز لمالك الحق العيني رفع دعوى استرداد الحيازة دون التقيّد بشروط دعوى منع المعارضة ولا بميعاد السنة المقرر لها.
في المناطق التي جرت فيها عمليات التحديد والتحرير لا يتوجب على مالك الحق العيني إقامة دعوى بمنع المعارضة، وإنما يحق له أن يرفع دعوى استرداد الحيازة، دون التقيد بمدة السنة وببقية الشروط المنصوص عنها في المادة 65 وما يليها من الأصول المدنية