• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نقل أسماء المستفيدين في سجلات الجمعية التعاونية السكنية من اختصاص مجلس إدارتها لا المحافظ

الإجراء المتعلق بترقين القيد في سجلات الجمعية التعاونية السكنية ونقل الأسماء إلى جدول المستفيدين لاستلام المساكن يختص به مجلس إدارة الجمعية، ولا يجوز أن يصدر عن المحافظ إلا في حدود الرقابة والإشراف على قرارات المجلس والهيئة العامة، لا على الأعضاء مباشرة.

نص الاجتهاد

ترقين القيد في سجلات الجمعية التعاونية السكنية ونقل الاسماء الى جدول المستفيدين لاستلامهم مساكنهم فعلا يتم بقرار من مجلس ادارة الجمعية لا بقرار من المحافظ الذي يسبغ رقابته واشرافه على قرارات مجلس الادارة والهيئة العامة وليست على الاعضاء مباشرة