• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إعادة الاعتبار للمحامي المشطوب من الجدول لا تنطبق على طلب القيد الجديد

أحكام إعادة الاعتبار في قانون المحاماة تُطبَّق على المحامي المشطوب من الجدول فقط، ولا تُستعمل أساساً قانونياً لطلب القيد مجدداً إذا كان الطلب من طبيعة مغايرة.

نص الاجتهاد

النص الوارد فيمن قانون المحاماة خاص باعادة اعتبار المحامي المشطوب من الجدول ولا علاقة له بطلب القيد مجددا