أحكام إعادة الاعتبار في قانون المحاماة تُطبَّق على المحامي المشطوب من الجدول فقط، ولا تُستعمل أساساً قانونياً لطلب القيد مجدداً إذا كان الطلب من طبيعة مغايرة.
النص الوارد فيمن قانون المحاماة خاص باعادة اعتبار المحامي المشطوب من الجدول ولا علاقة له بطلب القيد مجددا