لا يجوز ردّ الاستئناف التبعي شكلاً إلا مع بيان المستند القانوني الذي استند إليه القضاء، وإلا عُدّ الحكم قاصر التسبيب القانوني بما يوجب نقضه.
رد استئناف الطاعن التبعي شكلا دون بيان المستند القانوني يجعل الحكم المطعون فيه مشوبا بقصور التعليل القانوني ويستدعي نقضه