• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب بيان السند القانوني عند رد الاستئناف التبعي شكلاً وإلا شاب الحكم قصور في التعليل يوجب نقضه

لا يجوز ردّ الاستئناف التبعي شكلاً إلا مع بيان المستند القانوني الذي استند إليه القضاء، وإلا عُدّ الحكم قاصر التسبيب القانوني بما يوجب نقضه.

نص الاجتهاد

رد استئناف الطاعن التبعي شكلا دون بيان المستند القانوني يجعل الحكم المطعون فيه مشوبا بقصور التعليل القانوني ويستدعي نقضه