سبق إقامة دعوى التعويض والحصول على حكم نهائي بمطلوب الورثة بشأن ذات الضرر يحول دون تجديد المطالبة بذات الحق على متضامن آخر، متى كان الحكم قد فصل في كامل الطلب المستند إلى الحق الواحد.
ان سبق إقامة الدعوى على بعض المتكافلين والمتضامنين بدفع التعويض عن الاضرار المطالب بها يحجب على الورثة المدعين طلبها مجددا بمواجهة المتضامن الاخر مادام الحكم الجزائي قد قضى للورثة بمطلوبهم بحسبان ان الحق الواحد تحميه دعوى واحدة .