• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

شطب المحامي المحكوم بجريمة تتنافى مع واجبات المهنة نهائياً ومنع إعادة قيده أو قبوله في الجدول ولو رد اعتباره

الجرائم التي تتنافى مع واجبات مهنة المحاماة تُرتّب الشطب النهائي للمحامي من الجدول، ويمنع الحكم السابق على طالب الانتساب من القيد ولو كان قد ردّ اعتباره.

نص الاجتهاد

المحامي المسجل في الجدول والذي يحكم بعقوبة جنائية أو جنحية من أجل جريمة تتنافى مع واجبات المهنة يشطب نهائيا من الجدول وليس من الجائز إعادة قيده بعد رد اعتباره كذلك طالب الانتساب إذا كان محكوما في السابق ولو رد اعتباره