الجرائم التي تتنافى مع واجبات مهنة المحاماة تُرتّب الشطب النهائي للمحامي من الجدول، ويمنع الحكم السابق على طالب الانتساب من القيد ولو كان قد ردّ اعتباره.
المحامي المسجل في الجدول والذي يحكم بعقوبة جنائية أو جنحية من أجل جريمة تتنافى مع واجبات المهنة يشطب نهائيا من الجدول وليس من الجائز إعادة قيده بعد رد اعتباره كذلك طالب الانتساب إذا كان محكوما في السابق ولو رد اعتباره