المحكمة غير ملزمة قانوناً بتكليف المدعي بإثبات السرقة أو الترخيص له بذلك ما لم يرد نص خاص يفرض عليها هذا الإجراء.
المحكمة ليست ملزمة لتكليف المدعي او اجازته لاثبات السرقة