مجرد مصادرة السيارة من مجهول لا يُعدّ دليلاً كافياً على وقوع السرقة، لأن الإدانة الجنائية تتطلب قيام دليل يثبت الفعل الجرمي وعلاقة المتهم به على وجه الجزم.
مصادرة السيارة من مجهول ليس دليلا على السرقة