• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مصادرة السيارة من مجهول ليس دليلا على السرقة

مجرد مصادرة السيارة من مجهول لا يُعدّ دليلاً كافياً على وقوع السرقة، لأن الإدانة الجنائية تتطلب قيام دليل يثبت الفعل الجرمي وعلاقة المتهم به على وجه الجزم.

نص الاجتهاد

مصادرة السيارة من مجهول ليس دليلا على السرقة