• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

النظام الداخلي لوزارة الأشغال العامة لا يحرم العامل المسرح من تعويض عدم الإنذار بالتسريح

الأنظمة الداخلية التنظيمية الخاصة بجهة عملٍ معيّنة لا تُسقط حق العامل المسرّح في تعويض عدم الإنذار بالتسريح ما لم تتضمّن نصاً تشريعياً نافذاً وصريحاً يحظر هذا التعويض.

نص الاجتهاد

ان المرسوم التنظيمي رقم 687 المعدل بالمرسوم 1087 هو نظام داخلي لوزارة الاشغال العامة فلا يحرم العامل المسرح من تعويض عدم الإنذار بالتسريح .