• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتعين على المحكمة مناقشة الإقرار الوارد في الضبط قبل الفصل في الموضوع

لا يجوز للمحكمة البت في الموضوع قبل مناقشة الإقرار الوارد في الضبط وتمحيصه والرد عليه متى كان منتجاً في الدعوى.

نص الاجتهاد

على المحكمة مناقشة الاقرار الوارد في الضبط قبل البت في الموضوع