لا يجوز للمحكمة البت في الموضوع قبل مناقشة الإقرار الوارد في الضبط وتمحيصه والرد عليه متى كان منتجاً في الدعوى.
على المحكمة مناقشة الاقرار الوارد في الضبط قبل البت في الموضوع