الإقرار غير القضائي الصادر في محضر ضبطٍ إداري أو أمني لا تكون له حجية الإقرار القضائي الملزمة، ويجوز لصاحبه الرجوع عنه، وللمحكمة أن تأخذ به أو تطرحه بحسب ظروف الدعوى وقرائنها، خاصةً إذا تبيّن أنه صدر تحت إكراه أو عن إرادة غير حرة.
الاقرار الوارد في ضبط المخابرات دون مصادرة البضاعة هو إقرار غير قضائي يجوز لصاحبه الرجوع عنه ويجوز للمحكمة الاخذ به أو اهمال تبعا للظروف ولاسيما في حال الاكراه فانه يكون عن ارادة غير حرة