• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإقرار الوارد في ضبط المخابرات دون مصادرة البضاعة يعد إقراراً غير قضائي يجوز الرجوع عنه وتقدير حجيته للمحكمة بحسب الظروف ولاسيما عند الإكراه

الإقرار غير القضائي الصادر في محضر ضبطٍ إداري أو أمني لا تكون له حجية الإقرار القضائي الملزمة، ويجوز لصاحبه الرجوع عنه، وللمحكمة أن تأخذ به أو تطرحه بحسب ظروف الدعوى وقرائنها، خاصةً إذا تبيّن أنه صدر تحت إكراه أو عن إرادة غير حرة.

نص الاجتهاد

الاقرار الوارد في ضبط المخابرات دون مصادرة البضاعة هو إقرار غير قضائي يجوز لصاحبه الرجوع عنه ويجوز للمحكمة الاخذ به أو اهمال تبعا للظروف ولاسيما في حال الاكراه فانه يكون عن ارادة غير حرة