تقتصر قطعية تقرير لجنة البت بالطعون على النتيجة الفنية المتعلقة بصلاحية الآلية للسير، ولا تمتد إلى الوقائع المشاهدة أو التفصيلات التي تبقى خاضعة لتقدير محكمة الموضوع.
استقر الاجتهاد على أن تقرير لجنة البت بالطعون تنصرف قطعيته الى صلاحية الآلية للسير أم عدم صلاحها ولا تنصرف الى المشاهدات التي تبقى مجال مناقشة أمام القضاء والأخذ بالخبرة الاخيرة أو إهمالها أو إعادتها يعود لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك