إذا أُشير في الدعوى إلى قرارٍ صادرٍ عن القاضي الفرد العسكري، وجب على المحكمة أن تتناوله بالمناقشة أو أن تعلّل إغفاله تعليلاً كافياً، وأن تستكمل التحقيق بسماع واستجواب ذوي العلاقة المرخّص لهم بالسلاح متى كان لذلك أثرٌ في تكوين قناعتها.
على المحكمة مناقشة الاشارة الى قرار القاضي الفرد العسكري أو مناقشة وبيان سبب اهمالها اياه وعليها ان تتوسع في التحقيق واستجواب اصحاب العلاقة المرخص لهم بالسلاح