لا يصحّ تأسيس الحكم على واقعة مفترضة غير ثابتة، ولا سيما إذا تعلق الأمر بوجود بطاقتي ترخيص؛ إذ يكون الحكم عندئذٍ سابقاً لأوانه.
الاشارة الى وجود بطاقتي ترخيص دون وجودهما بالفعل يجعل الحكم سابقا أوانه