• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاشارة الى وجود بطاقتي ترخيص دون وجودهما بالفعل يجعل الحكم سابقا أوانه

لا يصحّ تأسيس الحكم على واقعة مفترضة غير ثابتة، ولا سيما إذا تعلق الأمر بوجود بطاقتي ترخيص؛ إذ يكون الحكم عندئذٍ سابقاً لأوانه.

نص الاجتهاد

الاشارة الى وجود بطاقتي ترخيص دون وجودهما بالفعل يجعل الحكم سابقا أوانه