• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الادعاء بسرقة سيارة لابد من دليل عليه يؤيد السرقة بالتاريخ المسمى

الادعاء بسرقة السيارة لا يُقبل ما لم يُدعّم بدليل يؤيد وقوع السرقة في التاريخ المسمّى، لأن مجرد الادعاء المجرد لا ينهض للإثبات.

نص الاجتهاد

الادعاء بسرقة سيارة لابد من دليل عليه يؤيد السرقة بالتاريخ المسمى