الادعاء بسرقة السيارة لا يُقبل ما لم يُدعّم بدليل يؤيد وقوع السرقة في التاريخ المسمّى، لأن مجرد الادعاء المجرد لا ينهض للإثبات.
الادعاء بسرقة سيارة لابد من دليل عليه يؤيد السرقة بالتاريخ المسمى