• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان بيانات العبور الترانزيت يجب أن تبرأ من جمارك بلد المقصد ولا يكفي أن تبرأ من جمارك الحدود السوريةما يجيء به الضبط لناحية البضاعة والدفع

في بيانات العبور الترانزيت، يشترط لصحة الإبراء أن يكون من جمارك بلد المقصد، وإلا كان القرار قاصر الأساس. وتتمتع مضبوطات الجمارك بحجية مؤقتة في حدود ما أثبتته إلى أن يقدم الدليل على عكسها.

نص الاجتهاد

ان بيانات العبور الترانزيت يجب أن تبرأ من جمارك بلد المقصد ولا يكفي أن تبرأ من جمارك الحدود السوريةما يجيء به الضبط لناحية البضاعة والدفع باستهلاكها المحلي، يعمل به حتى ثبوت عكسه. المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:حيث ان المخالفة المسندة إلى الجهة المدعى عليها المطعون ضدها هي إبراء بيان وهمي وتزوير وحيث ان القرار المطعون فيه والصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في حلب قد انتهى إلى رد استئناف الجمارك موضوعاً وقبول استئناف المستأنف وليد. موضوعاً وفسخ القرار وتغريم الجهة المدعى عليها الملتزمة الأصلية والكفيلة وليد. وأحمد. بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ خمسة آلاف ليرة سورية غرامة عن مخالفة التأخير في إبراء البيان. إلى آخر ما جاء بالقرار. ولعدم قناعة إدارة الجمارك بهذا القرار فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة بلائحة الطعن وحيث أنه فيما يتعلق ببيانات العبور ( الترانزيت ) فإنه يتوجب ان تبرأ من جمارك بلد المقصد ولا يكفي ان تبرأ من جمارك الحدود السورية وحدها وحيث أنه يتبين من العودة إلى الضبط المنظم بالقضية ان اللجنة التي اطلعت على سجلات جمارك المصنع اللبنانية قد تبين لها ان بيان الدفع بالاستهلاك المحلي اللبناني يعود لبضاعة أخرى غير بضاعة البيان موضوع الدعوى، مما كان يتعين معه على المحكمة ان تتحقق من هذا الأمر قبل ان تقول كلمتها وذلك باعتبار أن ما جاء بالضبط لهذه الناحية يعمل به حتى ثبوت عكسه. وباعتبار ان لبنان هو البلد الذي يجب ان يبرأ البيان موضوع الدعوى من قبل جماركه حتى يعتبر الإبراء صحيحاً ولا يكفي إبراءه من الجمارك السورية وحدها. مما يجعل القرار سابقاً لأوانه وهذا ما يعرضه لنقض، وان نقض القرار لهذا السبب يتيح للطرفين إبداء دفوعهما مجدداً أمام محكمة الموضوع.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي: نقض القرار المطعون فيه.