• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استقر الاجتهاد على أن اللجوء الى التحكيم لا يكون الا عن البضائع المستوردة بشكل نظامي ولا يجوز اللجوء اليه لتقدير قيمة البضائع المهربة فهذه

لا يُصار إلى التحكيم في تقدير قيمة البضائع إلا إذا كانت مستوردة بصورة نظامية، أمّا البضائع المهرّبة فتُقدَّر قيمتها بالخبرة، ولا محلّ لإعمال التحكيم بشأنها.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على أن اللجوء الى التحكيم لا يكون الا عن البضائع المستوردة بشكل نظامي ولا يجوز اللجوء اليه لتقدير قيمة البضائع المهربة فهذه يجوز تقدير قيمتها بالخبرة المناقشة: مناقشة الطعنلما كانت المخالفة المسندة إلى المطعون ضده هي مخالفة الاستيراد تهريباً الدراجة نارية، وكانت المحكمة مصدرة الحكم قد انتهت إلى تصديق الحكم بالمساءلة.ولما كانت الإدارة لم تقتنع بهذا الحكم فقد طعنت به طالبة نقضه لما هو مبين أعلامولما كان الاجتهاد قد أصبح مستقراً على ان اللجوء إلى التحكيم لا يكون إلاّ عن البضائع المستوردة بشكل نظامي ولا يجوز اللجوء إليه لتقدير قيمة البضائع المهربة وانما يجوز تقدير قيمة مثل هذه البضائع عن طريق الخبرة.ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم قد ناقشت الدعوى وفق هذه المبادئ يكون حكمها صحيحاً والطعن مرفوضاً.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي: رفض الطعن.