• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على المدعي بسرقة سيارته الحاملة للمهربات المصادرة ان يثبت ذلك ولا يكفي تحريره ضبط شرطة بإفادته وحده وبعد الضبط الجمركي

المدعي أو الطاعن الذي يتمسك بسرقة وسيلة النقل المصادرة بما عليها من مهربات يلتزم بإثبات السرقة بأدلة مقبولة قانوناً، ولا يكفي في ذلك ضبط شرطة قائم على إفادته وحدها بعد إجراء الضبط الجمركي. وغياب المخالف عند المصادرة لا ينفي مسؤوليته ولا يقطع صلته بالمخالفة الجمركية.

نص الاجتهاد

على المدعي بسرقة سيارته الحاملة للمهربات المصادرة ان يثبت ذلك ولا يكفي تحريره ضبط شرطة بإفادته وحده وبعد الضبط الجمركي. عدم وجود المخالف عند المصادرة لا يقطع صلته بالمخالفة. المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:نما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى الطاعن هي استيراد بصاعة تهريباً، وقد انتهى الحكم المطعون فيه إلى فسخ الحكم البدائي والحكم بمساءلة الطاعن.وحيث ان الطاعن يأخذ على الحكم توصله إلى هذه النتيجة، فاستدعى الطعن به طالبا نقضه وإعادة الإضبارة لمرجعها لإجراء المقتضى، للأسباب المثارة منه بلائحة طعنه المبينة أنفا.وحيث تبين من أوراق الملف ان الطاعن لم يقدم دليلاً مقبولاً قانوناً يثبت مدعاه القائل بسرقة سيارته التي تمت مصادرتها وما فيها من البضائع المهربة. وقد بينت محكمة الموضوع ان مجرد لجوء الطاعن إلى الشرطة بسرقة السيارة العائدة له بعد وقوع المصادرة واقتصار ضبط الشرطة على ما جاء بإفادة الطاعن لا يكفي لإثبات وقوع السرقة.وحيث ان تقدير الأدلة ووزنها انما يعود لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها بشأن ذلك طالما ان تقديرها غير مشوب بالفساد. وأما فيما يتعلق بالاستئناف فهو كما يبدو مقدماً على السماع والحكم المستأنف لم يكتسب الدرجة القطعية، وان عدم تواحد الطاعن عند وقوع المصادرة لا يقطع صلته بالمخالفة، مما يترتب عليه عدم الجدوى من دعوة منظمي الضبط لإثبات ذلك.وحيث انه بمقتضى ذلك فالحكم يكون سليما ولا ينال منه ما جاء في الطعن مما يوجب رفضه.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع: رفض الطعن.