• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يلتزم رب العمل بأداء أجر الساعات الإضافية التي تتجاوز ساعات العمل المعمول بها في مؤسسته

إذا أدّى العامل عملاً يتجاوز ساعات العمل المعمول بها في المؤسسة، وجب على ربّ العمل أن يعوّضه عنه بأجر الساعات الإضافية المستحقة.

نص الاجتهاد

ان رب العمل ملزم بأن يدفع لعامله أجور الساعات الإضافية الزائدة عن الساعات المعمول بها في مؤسسته .