إذا أدّى العامل عملاً يتجاوز ساعات العمل المعمول بها في المؤسسة، وجب على ربّ العمل أن يعوّضه عنه بأجر الساعات الإضافية المستحقة.
ان رب العمل ملزم بأن يدفع لعامله أجور الساعات الإضافية الزائدة عن الساعات المعمول بها في مؤسسته .