• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يفقد الضبط قيمته في الإثبات إذا لم ينظم وفق الشروط المنصوص عنها بالمادة 191 جمارك وبالتالي يمكن إثبات عكس ما جاء فيه لجهة نوعية البضاعة

الضبط غير المستوفي للشروط الشكلية والموضوعية المقررة قانوناً لا تكون له حجية مانعة، ويجوز دحضه بالبينة والبيانات الرسمية الأخرى، ولا سيما في مسائل نوعية البضاعة وعائديّة المركبة، متى قامت قرائن وأدلة مخالفة في ملف الدعوى.

نص الاجتهاد

يفقد الضبط قيمته في الإثبات إذا لم ينظم وفق الشروط المنصوص عنها بالمادة 191 جمارك وبالتالي يمكن إثبات عكس ما جاء فيه لجهة نوعية البضاعة التي ذكر في الضبط انها وجدت في السيارة. يقبل البيان الصادر عن قيادة سرايا الدفاع والبينة المستمعة، لإثبات ان السيارة عائدة للوحدة المذكورة وسلمتها القيادة للمدعى عليه. وبالتالي تكون قيادتها لها كضابط مرؤوس لا يستطيع المخالفة ويصبح موقفه مبرراً. المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:حيث ان المخالفة المسندة للمدعى عليه المطعون ضده هي الاستيراد تهريباً لكمية من البورسلان بسيارة مرسيدس.وحيث ان القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في حمص قد انتهى إلى تصديق القرار البدائي القاضي بعدم المساءلة. ولعدم قناعة الإدارة بهذا القرار فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة بلائحة الطعن.وحيث ان المحكمة استثبتت بأدلة القضية ان الضبط لم ينظم وفق الشروط المنصوص عنها بالمادة (191) جمارك وبالتالي فإنه قد فقد قوته في الإثبات. وحيث ان هذا الذي توصلت إليه المحكمة لهذه الناحية يجد سنده في أوراق الملف، وبذلك فإنه أصبح من الجائز إثبات عكس ما جاء فيه لجهة نوعية البضاعة التي ذكر الضبط انها موجودة بالسيارة.ومن حيث ان تقدير الأدلة ووزنها من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك طالما انها قد استندت إلى ما له أصله في أوراق الملف. وحيث ان المحكمة قد استثبتت من البينة الشخصية التي استمعت إليها ان البضاعة التي كانت موجودة ضمن السيارة هي من البطيخ وليس البورسلان، لذا، فإن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه لهذه الناحية.وحيث أن المحكمة قد استثبتت من البيان الصادر عن قيادة سرايا الدفاع ومن أقوال الشاهدين المستمعين ومما أثاره ضباط هذه الوحدة في تلك الأثناء ان السيارة عائدة لهذه الوحدة وانها سلمت من قبل قيادتها للمدعى عليه. كما تبين في أدلة القضية ان اللوحة موضوعة على السيارة من قبل الوحدة العسكرية المذكورة. وبذلك فإن قيادتها من قبله كضابط ومرؤوس في تلك الوحدة أصبح مبرراً لعدم إمكانية المرؤوس رفض ذلك. إضافة إلى انه لم يقم دليل على علمه بعدم نظامية السيارة. وبذلك فإن هذا الأمر لم يعد يتعارض مع ما جاء بكتاب إدارة المركبات لجهة عائدية اللوحة إلى سيارة أخرى.وحيث ان الذي ورد بالقرار المطعون فيه لا يتعارض مع القرار الناقض الصادر بالقضية بعد أن تبين للمحكمة عدم نظامية الضبط المنظم.وحيث ان أسباب الطعن لا تنال والحالة هذه من القرار المطعون فيه.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي: رفض الطعن موضوعاً.