• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا تضمن الضبط ان المدعى عليه كان يركب السيارة المصادرة مع البضائع المهربة فيها، فإن هذه الوقائع تتمتع بقوة ثبوتية مطلقة ما لم يثبت تزويرها

الضبط الجمركي المقترن بحجز البضاعة المهربة يُعدّ حجةً على ما ورد فيه من وجود المتهم داخل وسيلة النقل وعلاقته بالبضاعة، ما لم يُثبت تزويره أو يُدحض بما ينهض قانوناً؛ والإنكار المجرد لا يكفي لنفي المسؤولية.

نص الاجتهاد

إذا تضمن الضبط ان المدعى عليه كان يركب السيارة المصادرة مع البضائع المهربة فيها، فإن هذه الوقائع تتمتع بقوة ثبوتية مطلقة ما لم يثبت تزويرها، ولا يغير من ذلك كون الضبط قد نظمته الشرطة ما دام مقترناً بحجز البضاعة. ادعاء المخالف المجرد ان البضاعة ليست له وانما هي لشخص آخر لا يكفي لإخلائه من المسؤولية. إذا لم تقتنع المحكمة بما جاء في الضبط، فإن عليها استدعاء منظميه لسؤالهم عمن كان في السيارة. فإن انتفاء وجود غيره يؤكد عائدية البضاعة له. وإذا ثبت للمحكمة وجود آخر كان يقود السيارة رتبت المسؤولية. المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى المطعون ضدهما هي استيراد بضائع تهريباً، وقد انتهت محكمة الاستئناف في اللاذقية إلى فسخ قرار المحكمة الجمركية فيها وعدم مساءلة المطعون ضدهما.وحيث ان إدارة الجمارك تأخذ على الحكم انتهاءه إلى هذه النتيجة، فاستدعت الطعن به طالبة نقضه والحكم وفق الادعاء للأسباب المثارة منها بلائحة طعنها.وحيث تبين من الضبط المنظم بالمخالفة أن المطعون ضده هيثم. كان يركب في السيارة التي تمت مصادرتها ومصادرة البضائع المهربة التي كانت فيها. وعليه فإن هذه الوقائع تتمتع بقوة ثبوتية مطلقة ما لم يثبت تزويرها. ولا يغير من ذلك شيئاً كون الضبط منظماً من قبل الشرطة طالما أنه مقترن بحجز البضاعة المهربة، وكان مجرد قول المطعون ضده هيثم. ان البضاعة المصادرة غير عائدة له وانما تعود للسائق الذي كان يقود السيارة والذي فهم منه انه يدعى ماهر. وهرب من الدورية فهذا لا يكفي لإخلائه من المسؤولية. فإذا وكانت المحكمة لم تقتنع بما جاء في الضبط فكان عليها ان تستدعي منظميه وتتأكد منهم ان كان يوجد في السيارة عند مصادرتها غير المطعون ضده هيثم. لان عدم ثبوت غيره في السيارة يؤكد عائدية البضاعة المهربة له، وان ثبت لها فعلاً ان المطعون ضده ماهر. هو الذي كان يقود السيارة فإن ثبوت ذلك من شأنه أن يرتب المسؤولية أما وانها لم تفعل فإن حكمها المطعون فيه يكون سابقاً لأوانه مما يجعل أسباب الطعن ترد عليه وتملي نقضه.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع: نقض الحكم المطعون فيه.