• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمدعى عليه الرجوع عن اقراره بالنسبة للبضاعة الناجية من الحجز وللحكمة ان تأخذ بأقواله او تهملها دون رقابة عليها

الإقرار في المخالفات الجمركية لا يلزم المحكمة إذا رجع عنه صاحبه وكان محلّه البضاعة الناجية من الحجز، ولها أن تأخذ به أو تطرحه بحسب اقتناعها دون رقابة عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.

نص الاجتهاد

للمدعى عليه الرجوع عن اقراره بالنسبة للبضاعة الناجية من الحجز وللحكمة ان تأخذ بأقواله او تهملها دون رقابة عليها بشأن ذلك المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى المطعون ضده هي استيراد كمية من الحديد ناجية من الحجز تهريباً، وقد انتهى الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بحمص بعد النقض إلى الحكم بعدم مساءلة المطعون ضده لعدم الثبوت.وحيث أن إدارة الجمارك تنعي على الحكم انتهاؤه إلى هذه النتيجة للأسباب المثارة منها بلائحة طعنها المبينة آنفاً.وحيث تبين من أوراق الملف ان المطعون ضده اعترف بتهريب كمية 380 كغ من الحديد من قرية أم الدوالي وانه قام بتهريب الحديد بتاريخ سابق للضبط عشر مرات.وقد نظمت إدارة الجمارك ملفين بالقضية أحدهما بكمية الحديد المصادرة وهي 380 كغ والآخر بالكمية الناجية من الحجز وهي موضوع هذه الدعوى. وبطبيعة الحال فإن اعتراف المطعون ضده بجلسة 1985/9/8 ينصرف إلى الكمية المصادرة والذي قال عنها انه اشتراها من قرية أم الدوالي من شخص لا يعرفه.وحيث ان المطعون ضده قد رجع عن اعترافه بالجلسة المشار إليها فيما يتعلق بالبضاعة الناجية من الحجز وكان لمحكمة الموضوع تقدير قوته في الإثبات فلها ان تأخذ به ولها أن تقبل بالرجوع عنه ولا رقابة لهذه المحكمة بشأن ذلك. وحيث ان المحكمة التي لم تشأ الأخذ بالاعتراف قد بينت الأسباب وناقشت مدى قوة الاعتراف في الإثبات فكان حكمها في محله القانوني وينسجم مع ما جاء في الحكم الناقض حول مناقشة هذا الاعتراف مما يتعين رفض أسباب الطعن. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع: رفض الطعن.