• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يسأل عن الأخشاب من جهة وزنها لكن من جهة حجمها وعددها

في منازعات الأخشاب الجمركية، العبرة في تقدير النقص ليست بالوزن وإنما بالحجم والعدد؛ ويُعتدّ بعدد القطع الناقصة وما يترتب عليها من قيمة وغرامة، لا بوزنها.

نص الاجتهاد

لا يسأل عن الأخشاب من جهة وزنها لكن من جهة حجمها وعددها المناقشة: في مناقشة الطعن:من حيث ان المخالفة الجمركية المسندة إلى الجهة المطعون ضدها هي نقص مانیفست، وقد انتهت محكمة الاستئناف في اللاذقية بحكمها الصادر بعد النقض إلى فسخ الحكم البدائي المستأنف ومساءلة الجهة المطعون ضدها عن القطع الخشبية الناقصة عما هو مدون في بيان الحمولة.وحيث ان إدارة الجمارك لم تقتنع بنتيجة الحكم فطعنت به تطلب نقضه للأسباب التي أثارتها بلائحة طعنها المبينة آنفاً.وحيث ان الحكم الناقض قد بين ان اتجاه المحكمة إلى الحكم بعدم المساءلة لجهة وزن الأخشاب هو اتجاه سليم لان الخشب يقاس بالحجم، إلا انها أخطأت بنفس الوقت عندما أهدت العدد الوارد في الضبطين وكان عليها ان تقول كلمتها لجهة النقص بالعدد.وحيث ان المحكمة اتبعت الحكم الناقض وبينت في حكمها عدد القطع الناقصة وقيمتها والغرامة لمترتبة عليها كما قدرتها إدارة الجمارك وحكمت بقيمتها فيكون ما حاء بأسباب الطعن لا يعدو المجادلة في أمور بت فيها الحكم مما لا يجوز فيها المناقشة مجددا والحكم المطعون فيه الذي انتهى إلى هذه النتيجة هو في محله القانوني ولا ينال منه أسباب لطعن.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع: رفض الطعن.