• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على المحكمة أن تناقش ما اذا كانت البضاعة تتأثر بالعوامل الجوية أم لا وحصول

إذا أُسندت مخالفة جمركية تقوم على نقص وزن البضاعة، وجب على المحكمة أن تناقش طبيعة البضاعة ومدى تأثرها بالعوامل الجوية وأثر ذلك في تفسير النقص، وإلا كان حكمها قاصراً ومعرّضاً للنقض. كما يتعين عليها التثبت من صحة التمثيل القانوني للخصوم متى تعلّق الأمر بالنظام العام.

نص الاجتهاد

على المحكمة أن تناقش ما اذا كانت البضاعة تتأثر بالعوامل الجوية أم لا وحصول النقض في ضوء ذلك لاسيما اذا لم يشر محضر ضبط الادخال الى ان البضاعة سلمت بشكل سليم مع وجود الرصاص على الحاوية المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:حيث ان المخالفة المسندة للمدعى عليها المطعون ضدها هي نقص مانیفست لبضاعة عبارة عن محركات وقطع مستعملة . وحيث ان القرار المطعون فيه والصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في اللاذقية قد انتهى إلى الحكم برد الدعوى وحيث ان الإدارة لم تقتنع بهذا القرار فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة بلائحة الطعنوحيث انه إضافة إلى ان محضر ضبط الإدخال لم يشر إلى أن البضاعة قد سلمت بشكل سليم مع وجود الرصاص على الحاوية، فإن القرار لم يناقش ما إذا كانت البضاعة تتأثر بالعوامل الجوية أم لا وتناقش سبب حصول نقص الوزن على ضوء ذلك. مما يجعل القرار سابقاً لأوانه ويعرضه للنقض كما ان المحكمة لم تناقش عما إذا كانت شركة التوكيلات الملاحية تمثل الشركة الناقلة أم لا وتبحث بمدى قبول الاستئناف المقدم من شركة التوكيلات عن الشركة الناقلة شكلا من عدمه على ضوء ذلك باعتبار أن صحة التمثيل من النظام العام ويمكن للمحكمة إثارته من تلقاء ذاتها في أية مرحلة من مراحل التقاضي مما يعرض القرار للنقض لهذه الناحية أيضاً.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي: نقض القرار المطعون فيه.