• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تثبت للمتضرر في حوادث السير حرية الاختيار بين محكمة مكان وقوع الحادث ومحكمة موطن المدعى عليه

تثبت للمتضرر في حوادث السير حرية الاختيار بين محكمة مكان وقوع الحادث ومحكمة موطن المدعى عليه، وتختص محكمة الدرجة الثانية بالفصل في النزاع متى عُرض عليها، إلا إذا كان الحكم البدائي قد قضى بوقف الخصومة؛ وإذا فسخت الحكم البدائي وجب إعادة الملف إلى محكمة الدرجة الأولى. كما أن المسؤولين عن الفعل الضار يس...

نص الاجتهاد

للمتضرر في حوادث السير الخيار بين إقامة الدعوى امام محكمة محل وقوع الحادث او امام محكمة موطن المدعى عليه ان محكمة الدرجة الثانية من محاكم الموضوع ولها الحق في فصل النزاع المطروح عليها الا بحالة ان تكون محكمة الدرجة الأولى قد قضت بوقف الخصومة في الدعوى فإذا فسخت القرار البدائي اعادة الاضبارة الى محكمة الدرجة الاولى ان المسؤولين عن الفعل الضار متكافلين ومتضامنين بدفع تعويض الضرر الذي لحق بالمصاب ان تقييم رأي الخبراء متروك لقناعة المحكمة مادامت الخبرة غيرقسرية بأي نقض او غموض .