• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

كون المرء سائق السيارة التي وجدت فيها البضاعة أثناء غيابه عن السيارة لا يغير بالضرورة من علاقته بالبضاعة أو معرفته

مجرد غياب سائق السيارة عند العثور على البضاعة لا يكفي وحده لقطع العلاقة بينه وبين البضاعة أو لنفي علمه بها، متى استخلصت المحكمة من وقائع الدعوى وقرائنها ما يربطه بها.

نص الاجتهاد

كون المرء سائق السيارة التي وجدت فيها البضاعة أثناء غيابه عن السيارة لا يغير بالضرورة من علاقته بالبضاعة أو معرفته بها المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن.حيث ان المخالفة المسندة إلى المدعى عليهم المطعون ضدهم بدر الدين . ويحيى. وفياض. هي. هي الاستيراد تهريباً لكمية من الدخان.وحيث ان القرار المطعون فيه والصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في حلب قد انتهى إلى تصديق القرار البدائي القاضي بمساءلة المدعى عليهما بدر الدين. ويحيى وكذلك قضى بتضمينهما الرسوم والمصاريف، وكذلك إلى تصديق القرار وبالنسبة لعدم مساءلة المدعى عليه فياض. ولعدم قناعة الإدارة بهذا القرار فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة بلائحة الطعن.وحيث ان المحكمة مصدرة القرار قد استثبتت من أدلة القضية ان المخالفة مرتكبة من المدعى عليها بدر الدين. ويحيى. وان لا علاقة للمدعى عليه فياض. بهما، وان كونه سائق السيارة التي وجدت فيها البضاعة أثناء غيابه عن السيارة لا يغير بالضرورة علاقته بالبضاعة أو معرفته بها.وحيث ان تقدير الأدلة ووزنها من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك طالما أنها قد استندت إلى ما له أصله في أوراق الملف. وحيث انه يمكن للجهة الطاعنة طلب تصحيح اسم المدعى عليه يحيى أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، كما أن إعطاء القرار صيغة النفاذ المعجل من صلاحية المحكمة. مما يجعل أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي:1 – رفض الطعن موضوعاً.2 – لا مجال للرسم للإعفاء وإلزام الإدارة بالنفقات. 3 – إعادة الإضبارة إلى مرجعه.