استرداد العامل للمبالغ المقتطعة لصندوق التوفير بوصفها عائدات احتياط مشروطٌ بثبوت اختياره الاستفادة من أحكام التسريح؛ فلا ينشأ الحق في الاسترداد إلا بتوافر هذا الخيار.
لئن كان يحق للعامل ان يسترد المبالغ التي دفعها الى صندوق التوفير بصفة عائدات احتياط فإن ذلك يتوقف على اختياره الاستفادة من احكام التسريح .