إذا حضر الخصم أو وكيله بعد غيابه زال أثر العيب الشكلي المتصل بالتخلف السابق، ولا يبطل الإجراء لعدم تنظيم ضبوط خاصة بالمجالس التحكيمية متى ثبتت المواعيد والحضور على نحوٍ يكفي قانوناً.
أصول حضور بعد غياب – حكم – تنظيم ضبط: – الحضور بعد التغيب يطهر كل نقض شكلي في التخلف الذي سبقه. – لا يلزم الحكمان بتنظيم ضبوط خاصة بالمجالس التحكيمية. – حضور الوكيل الجلسة التي تم فيها تحديد موعد للمجلس العائلي يعتبر بمنزلة التبليغ لموكله. القضية 1450 أساس لعام 1995 قرار 1398 لعام 1995 تاريخ 28/11/1995