لا تخضع قناعة الحكمين في تقدير الإساءة لرقابة المحكمة متى كان التحكيم صحيحاً، ولا يُستفاد من مجرد طلب التفريق أو الإصرار عليه قرينة على الإساءة، كما لا يَمسّ غياب أحد الزوجين بعد تبليغه موعد التحكيم صحةَ التحكيم أو نتائجه.
تفريق – قناعة المحكمين – رقابة المحكمة – الحكم موظف – إساءة – الغياب وأثره لا رقابة للمحكمة على قناعة الحكمين: – طلب التفريق أو الإصرار على التفريق لا يشكل أي قرينة على الإساءة التي يعود أمر تقديرها للحكمين. – لا يوجد مانع من تسمية موظفي المحكمة لتولي مهمة التحكيم ما لم يكن هو مساعد المحكمة الذي هو جزء لا يتجزأ من هيئتها )نقض 14/10/1984). – غياب أحد الزوجين عن المجالس التحكيمية بعد تبلغه الموعد لا يؤثر في التحكيم. وعليه الاجتهاد. – الغياب المستوجب اتخاذه دعامة للحكم هو الذي لم يسبقه إنكار صريح )نقض 8/7/1967). القضية 1428 أساس لعام 1995 قرار 1461 لعام 1995 تاريخ 28/11/1995