• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا لم يتوصل الحكمان إلى رأي موحد وجب على المحكمة إعادة التحكيم من قبل محكمين جدد

إذا انتهى التحكيم إلى تعذّر صدور رأي موحّد من الحكمين، التزمت المحكمة بإعادة تشكيل هيئة التحكيم من محكّمين جدد، لأن قواعد إجراءات التحكيم من النظام العام.

نص الاجتهاد

القضية 1389 أساس لعام 1995 قرار 1381 لعام 1995 تاريخ 28/11/1995 المبدأ: تفريق تحكيم إجراءات رأي موحد إعادة التحكيم: 1 إجراءات التحكيم من النظام العام. 2 عدم توصل الحكمين إلى رأي موحد يوجب على المحكمة إعادة التحكيم من قبل محكمين جدد.