إذا حضر الخصم أو وكيله بعد تغيبٍ سابق، زال أثر أي بطلان شكلي متعلق بالتخلف، ويُعد ما سبق من إجراءاتٍ قد تمّ تبليغه أو تصحيحه بحكم هذا الحضور. كما أن حضور الوكيل الجلسة التي يُحدد فيها موعد المجلس العائلي يقوم مقام تبليغ الموكل، ولا يلزم تنظيم ضبوط خاصة بالمجالس التحكيمية.
القضية 1466 أساس لعام 1995 قرار 1396 لعام 1995 تاريخ 28/11/1995 المبدأ: أصول حضور بعد غياب حكم تنظيم ضبط: الحضور بعد التغيب يطهر كل نقض شكلي في التخلف الذي سبقه. لا يلزم الحكمان بتنظيم ضبوط خاصة بالمجالس التحكيمية. حضور الوكيل الجلسة التي تم فيها تحديد موعد للمجلس العائلي يعتبر بمنزلة التبليغ لموكله.