• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

طلب التفريق بعد التبليغ لا يعد بذاته قرينة على الإساءة ولا يرقى غياب أحد الزوجين عن جلسات التحكيم إلى إبطالها

تقدير الإساءة في دعاوى التفريق من سلطة الحكمين، ولا يجوز للمحكمة أن تحلّ محلّهما في قناعتهما ما لم يشب الإجراءات أو التقدير عيبٌ قانوني. كما أن طلب التفريق أو الغياب عن المجالس التحكيمية بعد التبليغ لا يكفي وحده لافتراض الإساءة أو اتخاذه دعامة للحكم.

نص الاجتهاد

القضية 1450 أساس لعام 1995 قرار 1398 لعام 1995 تاريخ 28/11/1995 المبدأ: تفريق قناعة المحكمين رقابة المحكمة الحكم موظف إساءة الغياب وأثره لا رقابة للمحكمة على قناعة الحكمين: طلب التفريق أو الإصرار على التفريق لا يشكل أي قرينة على الإساءة التي يعود أمر تقديرها للحكمين. لا يوجد مانع من تسمية موظفي المحكمة لتولي مهمة التحكيم ما لم يكن هو مساعد المحكمة الذي هو جزء لا يتجزأ من هيئتها (نقض 14/10/1984). غياب أحد الزوجين عن المجالس التحكيمية بعد تبلغه الموعد لا يؤثر في التحكيم. وعليه الاجتهاد. الغياب المستوجب اتخاذه دعامة للحكم هو الذي لم يسبقه إنكار صريح (نقض 8/7/1967).