• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للقاضي تعديل تقرير الحكمين وإنما يردّه أو يأخذ به كاملاً، ويكون تعيينهما من الأقارب هو الأصل ما لم يتعذر ذلك

تسمية الحكمين من الأقارب هي القاعدة، ولا يُصار إلى غيرهم إلا عند التعذر، وتقرير الحكمين في التفريق لا يقبل التجزئة أو التعديل القضائي؛ فالقاضي إما يعتمد التقرير كاملاً أو يرفضه.

نص الاجتهاد

القضية 1428 أساس لعام 1995 قرار 1461 لعام 1995 تاريخ 28/11/1995 المبدأ: تفريق تحكيم أقارب تقرير رفض التعديل: تسمية الحكمين من الأقارب هو الأصل ولا يعدل عنه إلا إذا تعذر وجودهما بينهم. لا يحق للقاضي تعديل تقرير الحكمين. وهو إما أن يأخذ به كاملاً أو يرفضه.